997 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأَوْتَرْتُ. [انظر: 382 - مسلم: 512، 744 - فتح: 2/ 487]
ذكر فيه حديث عائشة: كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي وَأَنَا رَاقِدَةٌ مُعْتَرِضَةً عَلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُوتِرَ أَيْقَظَنِي فَأوْتَرْتُ.
هذا الحديث أخرجه مسلم وأبو داود (?) والترمذي (?) أيضًا، وفي رواية: كاعتراض الجنازة (?). وفي رواية: يصلي صلاته من الليل كلها وأنا معترضة بينه وبين القبلة (?). وفي أخرى: على الفراش الذي ينامان عليه (?).
أما حكم الباب وهو إيقاظ الرجل أهله للوتر، فهو مطابق لما ترجم له، وهو امتثال بقول الرب جل جلاله: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ} [طه: 132].
وفيه: الصلاة على الفراش، وتنبيه النائم للصلاة إذا خيف عليه خروج الوقت. قَالَ القرطبي: ولا يبعد أن يقال: إن ذلك واجب في الصلاة الواجبة؛ لأن النائم وإن لم يكن مكلفًا في حال نومه، لكن