يفعلونه، وأما من أدركتهم وأقتدي بهم فلم يكونوا يكبرون إلا دبر الصلوات (?).
وقال مرة: لا بأس بتكبير أهل الآفاق في أيام مني في غير الصلاة.
وقال ابن حبيب: يكبر أهل الآفاق دبر الصلوات. وفي خلال ذلك، ولا يجهرون. وأهل مني لا يجهرون به (?).
فرع:
في تكبير النساء قولان، عن مالك: يكبرن كالمسافرين (?)، ووجهه ما سلف في البخاري.
فرع:
قَالَ في "المدونة": إذا خرج الإمام قطع (?). وعن سحنون في تأويله (خلف) فقال مرة: إذا كبَّر للصلاة. وقال مرة: إذا أخذ في الخطبة.
قَالَ مالك: ويكبر الناس إذا كبر الإمام على المنبر (?). وقال المغيرة: يمسكون إذا كبر.
وجه الأول: ما رواه سفينة عن مولاه ابن عباس أنه سمع الناس يكبرون والإمام يخطب فقال له ابن عباس: ما لهم كبَّروا، أكبر الإمام؟ قلتُ: لا. قال: مجانين الناس (?).