لا يؤذن لهما ولا لشيء من النوافل (?).

وفيه من الفوائد: الابتداء بالصلاة قبل الخطبة، والخطبة على مرتفع، وإليه يشير قوله: فلما فرغ نزل. وأن النساء: يحضرن العيد، والأمر لهن بالصدقة.

وقوله: (وَمَا لَهُمْ أَنْ لاَ يَفْعَلُوا؟) يريد بذلك التأسي لهم، قَالَ تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] وفي أبي داود، وهي من حديث ابن عباس -لا جابر- أن ما تصدقن به قسمه بين فقراء المسلمين (?).

وحاصل مسائل الباب ثلاثة:

أحدها: المشي إلى العيد؛ لأنه من التواضع، والركوب مباح، وممن استحب عدم الركوب الأربعة والثوري وجماعة (?)، وقال مالك: إنما نجيء نمشي ومكاننا قريب، ومن بعُد ذلك عليه فلا بأس أن يركب (?). وكان الحسن يأتي العيد راكبًا.

وكره النخعي الركوب في العيدين والجمعة (?).

ثانيها: الصلاة قبل الخطبة، وهو إجماع من العلماء قديمًا وحديثًا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015