وقال الأوزاعي: من آواه الليل إلى أهله فعليه الجمعة والعيد (?).
وقال ابن القاسم وأشهب: إن شاء من لا تلزمهم الجمعة أن يصلوها بإمام فعلوا، ولكن لا خطبة عليهم، فإن خطب فحسنٌ (?).