كان راكبًا لا يمكنه النزول ولا يقاتل صلى؛ ويجوز أن يكون - صلى الله عليه وسلم - يوم الخندق لم يصل؛ لأن القتال عمل، والصلاة لا عمل فيها، ورد الطحاوي القول الأول بأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن صلى يوم الخندق؛ لأنها لم تشرع إذ ذاك.

وروى ابن وهب، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه قَالَ: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر والمغرب يوم الخندق بعد المغرب بهوي من الليل كما كان يصليها في وقتها (?)، وذلك قبل أن ينزل الله عليه في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: 239] (?).

قَالَ الطحاوي: وأخبر أبو سعيد أن تركهم الصلاة يومئذ ركبانا إنما كان قبل أن يباح لهم ذلك، ثم أبيح بهذِه الآية، فثبت بذلك أن الرجل إذا كان في الخوف لا يمكنه النزول عن دابته أنَّ له أنْ يصلي عليها إيماءً، وكذلك لو أن رجلًا كان على الأرض خاف أن يفترسه سبع أو يضربه رجل بسيف فله أن يصلي قاعدًا إن كان يخاف ذلك في القيام ويومئ إيماء، وهذا كله قول أبي حنيفة وصاحبيه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015