تذهب، ثم تأتي الطائفة الثانية فتقضي ثم تذهب. وقد أنكرت عليه هذِه الزيادة، وقيل: إنها لم تذكر في حديث.
قَالَ ابن حزم: وأما قوله: تقضي الأولى الركعة التي بقيت عليها بلا قراءة شيء من القرآن فيها وتقضي الثانية التي بقيت عليها (بقراءة) (?) القرآن فيها، ولابد، وهذا لم يأت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا عن الصحابة (?)، ووافق أبو حنيفة أشهب (?) والأوزاعي، ثم رجع فأخذ بحديث غزوة ذات الرقاع (?).
والشافعي أخذ بحديث صالح بن خوات الآتي (?)، واختاره أحمد وأبو ثور، ورجع عنه مالك (?). قَالَ الشافعي: والمصير إليه أولى (?).
ثانيها: روى الدارقطني من حديث ابن عمر مرفوعًا: "ليس في صلاة الخوف سهو" (?)،