وكذا وقع في كلام النووي (?) وابن القصار: إن صلاة الخوف كانت بعد الخندق في غزوة ذات الرقاع (?).
وفي مسلم من حديث ابن عباس: وفي الخوف ركعة (?). وأخرجه
الحاكم مطولًا: وصلاته بذي قرد. وقال صحيح على شرطهما (?).
قَالَ ابن بطال: وإليه ذهب ابن أبي ليلى.
قَالَ الطحاوي وأبو يوسف أيضًا: إذا كان العدو في القبلة، فإن كانوا في غيرها فكما روى ابن عمر (?).
وأما أبو حنيفة ومالك فتركا العمل به لمخالفته الكتاب (?).
وقال أحمد فيما حكاه الخلال في "علله" عنه: لا أعلم أحدًا قَالَ في الماشي يصلي إلا عطاء، وما يعجبني أن يصلي الماشي.
قلتُ: حكاه عطاء عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رواه ابن أبي شيبة، وروى أيضًا عن مجاهد الصلاة وهو بمنًى (?).