يتكلمان والحجاج يخطب (?)، ومثله عن الشعبي وأبي بردة (?).
وقال بعضهم: إنَّا لم نؤمر أن ننصت لهذا.
قَالَ ابن بطال: فلذا رخص جماعة من التابعين في الكلام والإمام يخطب إذا كان من أئمة الجور، أو أخذ في خطبته في غير ذلك (?)، وروى ابن أبي شيبة أن إبراهيم كُلِّم في ذلك فقال: إني كنت قد صليت (?).
ورأى الليث إذا أخذ الإمام في ذكر الخطبة أن يتكلم ولا ينصت، وعن مالك: يُسكِت الناسَ بالتسبيح والإشارة ولا يحصبهم (?) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن مس الحصى فقد لغا" (?) وكان ابن عمر يحصب (?). وليس عليه العمل (?)، وروى ابن المنذر أيضًا عن مالك: لا بأس بالإشارة (?).
وقال القاضي أبو الوليد: مقتضى مذهبه أن لا يشير؛ لأنها كالقول، وسماه الشارع: لاغيًا (?).