الحاجة، ومجاوبة الإمام فيمن ابتدأه الإمام بالكلام في أمر ما فقط، ولا يحل أن يقول أحد حينئذٍ لمن يتكلم: أنصت، ولكن يشير إليه أو يغمزه أو يحصبه.
ومن تكلم بغير ما ذكرنا ذاكرًا عالمًا بالنهي فلا جمعة له، فإن أدخل الخطيب في خطبته ما ليس من ذكر الله ولا من الدعاء المأمور به فالكلام مباح حينئذٍ، وكذلك إذا جلس بين الخطبتين وبين الخطبة وابتداء الصلاة (?) وهذا جمود منه كعوائده.
استدل من قَالَ بالاستماع بقول الله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ القُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: 204] وبهذا الحديث في استماع الملائكة الخطبة حض على الاستماع لها والإنصات.
وفي قوله: ("فإذا خرج الإمام طويت الصحف، واستمعوا الخطبة")
دلالة على أنه لا عمل إذا خرج الإمام إلا ذَلِكَ لطي الصحف فيما عداه.
ونهى عن الكلام عثمان وابن عمر (?).
وقال ابن مسعود: إذا رأيته يتكلم والإمام يخطب فاقرع رأسه بالعصى (?)، وبالحديث الآتي -إن شاء الله-: "فَقَدْ لَغَوْتَ" (?) وبما روي عن أبيٍّ بن كعب أنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ يوم الجمعة {تَبَارَكَ} فذكرنا بأيام الله، وأبو الدرداء (?) يغمزني، فقال: متى أنزلت؟ فإني لم أسمعها