واختلف العلماء في وقت الإنصات، فقال أبو حنيفة: خروج الإمام يقطع الكلام والصلاة جميعًا لقوله: "فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر" (?).
وقالت طائفة: لا يجب الإنصات إلا عند ابتداء الخطبة، ولا بأس بالكلام قبلها، هذا قول مالك والثوري وأبي يوسف ومحمد والأوزاعي والشافعي، حجتهم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وينصت إذا تكلم الإمام" ذكره في باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب بعد هذا (?).
وقال صاحب "البداية" من الحنفية: إذا خرج الإمام يوم الجمعة.
أي: صعد على المنبر ترك الناس الصلاة والسلام حتى يفرغ من خطبته، وعندهما: لا بأس بالكلام قبل الشروع فيها، وإذا نزل، قبل أن يكبر (?).
وفي "جوامع الفقه" عند أبي يوسف: يباح الكلام عند جلوسه إذا سكت. وعند محمد: لا يباح (?). وفي "جوامع الفقه" أنه ينصت ولا يقرأ، ولا يصلي نفلًا، ولا يشتغل بالذكر وغيره، ويكره السلام ورده، وتشميت العاطس، والأكل والشرب.
قَالَ: وقال الأوزاعي: إن شرب عند الخطبة بطلت جمعته. وهو قول أحمد، ذكرها ابن المنذر (?)، وروى محمد عن أبي يوسف أنهم يردون