بقرب منك، وأكثر ألوان الأطعمة؛ فإنك لو أكلت من كل لون شيئًا يسيرًا اكتفيت، وأكثر السراري؛ فإن لكل واحدة لذة (?).
وعند أبي يوسف ومحمد: لا يجزىُ أقل من مقدار التشهد إلى قوله: عبده ورسوله (?).
وفي "ملتقى البحار": أن يثني على الله ويصلي على نبيه ويدعو للمسلمين.
قَالَ ابن حبيب: وتكون الثانية أقصر من الأولى، قَالَ: وكان - صلى الله عليه وسلم - لا يدع أن يقرأ في خطبته: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70)} إلى قوله: {عَظِيمًا} [الأحزاب:70]. وينبغي أن يقرأ في خطبته الأولى بسورة تامة من قصار المفصل قَالَ: وكان عمر بن عبد العزيز يقرأ تارة بـ {أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ (1)}، وتارة بالعصر (?).
وحديث عمار في "صحيح مسلم" أجل في (تقصير) (?) الخطبتين، وفيه: "إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مَئِنَّةٌ من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة، وإن من البيان سحرًا" (?).
ومعنى (مَئِنَّة): علامة، مأخوذ من أنَّ فوزنها: مفعلة، وهي فعيلة من يئن.