مضطجعًا للعجز جاز قطعًا كالصلاة، ويصح الاقتداء به حينئذٍ، وعندنا وجه أنها تصح قاعدًا للقادر، وهو شاذ، نعم هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد كما حكاه النووي عنهم (?)، قاسوه على الأذان، وحكى ابن بطال عن مالك، كالشافعي (?).

وعن ابن القصار كأبي حنيفة، ونقل ابن التين عن القاضي أبي محمد أنه مسيء ولا يبطل (?) حجة الشافعي حديث الباب.

قال ابن بطال: وهو قال على تكرار فعله في ذلك ودوامه، وأنه لم يخالف ذلك، ولا خطب جالسًا.

وذكر ابن أبي شيبة عن طاوس قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قائمًا، وأبو بكر وعمر وعثمان قائمًا، وأول من جلس على المنبر معاوية. قال الشعبي: حين كثر شحم بطنه ولحمه (?).

ورواه ابن حزم عن علي أيضًا (?).

قلت: وقد قال تعالى: {وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] وفي "صحيح مسلم" من حديث جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يخطب قائمًا ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائمًا، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة (?). وممن كان

طور بواسطة نورين ميديا © 2015