وروى هشيم، عن منصور، عن الحسين قال: وقت الجمعة عند الزوال (?). وعنه عن مغيرة عن إبراهيم قال: وقت الجمعة وقت الظهر (?). وبالآثار السالفة.

وقال ابن حزم: روينا عن ابن عباس: خرج علينا عمر حين زالت الشمس، فخطب. يعني: للجمعة (?).

وفي "المصنف" عن المغيرة، قال: وقت الجمعة وقت الظهر. وعن بلال العبسي: أن عمارًا صلى بالناس الجمعة، والناس فريقان، بعضهم يقول: زالت الشمس. وبعضهم يقول: لم تزل (?).

وقال ابن عون: كانوا يصلون الجمعة في عهد عمر بن عبد العزيز والفيء هنيهة.

وعن الحسن: وقت الجمعة عند زوال الشمس.

وعند ابن ماجه عن سعد القرظ قال: كان يؤذن على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان الفيء مثل الشراك (?)، وهو المعروف من فعل السلف والخلف قاطبة.

قال الشافعي: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال (?)، وأما حديث جابر وما بعدها فكلها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015