من سكن المصر والإرباض دون السواد، سواء كان قريبًا من المصر أو بعيدًا عنها.

وعن محمد: إذا كان بينه وبين المصر ميل أو ميلان أو ثلاثة فعليه الجمعة، وهو قول مالك والليث.

وفي "منية المفتي": على أهل السواد الجمعة إذا كان على قدر فرسخ، هو المختار. وعنه: إذا كانوا أقل من فرسخين تجب (?).

وعن معاذ بن جبل: يجب الحضور من خمسة عشر فرسخًا (?).

وفي "المحيط" عن أبي يوسف: إذا سمع النداء. وفي المرغيناني: وقيل: منتهى صوت المؤذن. واعتبر الشافعي سماع النداء إذا بلغه بشرط علوه مع الهدوء من طرف يليه لبلد الجمعة، وبه قال ابن عمرو وابن المسيب وأحمد وإسحاق (?).

وحكاه ابن بطال عن مالك (?) أيضًا لحديث ابن عمرو يرفعه: "الجمعة على من سمع النداء" (?) وروي موقوفًا أيضًا. قال البيهقي: الذي رفعه ثقة وله شواهد (?).

قال ابن المنذر: يجب عند ابن المنكدر وربيعة [و] (?) الزهري في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015