وقد رأى ابن عمر ابنا لسعيد بن زيد ذكر له شكواه فأتاه إلى العقيق وترك الجمعة (?)، وهو مذهب عطاء والأوزاعي، وقاله الشافعي في الولد أو (?) الوالد إذا خاف فوات نفسه، وقال عطاء: إذا استُصرخ على أبيك يوم الجمعة والإمام يخطب فقم إليه واترك الجمعة، وقال الحسن: يرخص في الجمعة للخائف (?).
قال مالك في "الواضحة": وليس على المريض والشيخ (?) الفاني جمعة (?)، وقال أبو مجلز: إذا اشتكى بطنه لا يأتي الجمعة (?).
وقال ابن حبيب: أرخص - صلى الله عليه وسلم - في التخلف عنها لمن شهد الفطر والأضحى صبيحة ذلك اليوم من أهل القرى الخارجة عن المدينة؛ لما في رجوعه من المشقة لما أصابهم من شغل العيد، وفعله عثمان لأهل العوالي (?)،