قال ابن قدامة: والمذهب جوازها في وقت صلاة العيد، والصحيح عنه أن وقتها من عن صلاة العيد إلى آخر وقت الظهر (?)، ويأتي مزيد للمسألة في باب: وقت الجمعة إن شاء الله تعالى.
ومن شروطها الخطبة أيضًا، وهي شرط لصحتها كما ستعلمه في بابه.
وشرطها الوقت، فلو خطب قبله وصلى بعده فلا إجزاء وتعاد، وقال مالك: يعيدون الجمعة بخطبة ما لم تغرب. زاد سحنون: ويعيدون الظهر أفرادًا أبدًا، وهو قول جمهور الفقهاء، وانفرد أحمد من الأربعة فقال: يُؤذَّنُ لها وتصلى بعد الزوال (?).
ومن شروطها عند مالك: الجامع (?). وعندنا: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجتمعين (?).
ومن شرطها عند الحنفية: فعلها على وجه الشهرة وقد سلف.
ومن شرطها: الجماعة، وقد قام الإجماع على عدم صحتها من المنفرد، وانفرد القاشاني أنها تنعقد بواحد، ولا يعتد بخلافه (?).
وحكى ابن حزم عن بعضهم: أنها ركعتان للفذ والجماعة، وقال: