وفي "صحيح ابن حبان" عن أبي سعيد وأبي هريرة مرفوعًا: "من اغتسل يوم الجمعة واستن، ومس من طيب إن كان عنده، ولبس من أحسن ثيابه". وفيه: "كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي قبلها" (?).
وفيه: عرض المفضول عَلَى الفاضل والتابع عَلَى المتبوع، ما يحتاج إليه من مصالحه التي قد لا يذكرها.
وفيه: إباحة الطعن عَلَى مستحقه.
وفيه: المنع من الحرير.
قَالَ القرطبي: اختلف الناس فيه، فمن مانع ومن مجوز عَلَى الإطلاق، وجمهور العلماء عَلَى منعه للرجال وإباحته للنساء، لما في هذا الحديث وما في بابه وقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: "شققها خُمرًا بين نسائك" (?).
وصح من حديث عَلَي أنه والذهب حرام عَلَى ذكورِ أمتي حل لإناثها (?).