وفي "المصنف": وكان ابن عمر يجمر ثيابه كل جمعة (?). وقال معاوية بن قرة: أدركت ثلاثين من مزينة كانوا يفعلون ذَلِكَ (?). وحكاه مجاهد عن ابن عباس (?)، وعن أبي سعيد وابن مغفل وابن عمر ومجاهد نحوه (?)، وخالف ابن حزم لما ذكر فرضية الغسل عَلَى الرجال والنساء، قَالَ: وكذلك الطيب والسواك (?). وشرع الطيب؛ لأن الملائكة عَلَى أبواب المسجد يكتبون الأول فالأول، فربما صافحوه أو لمسوه. وفي حديث: "إن من الحق عَلَى المسلمين أن يغتسل أحدهم يوم الجمعة، وأن يمس من طيب إن كان عنده، وإن لم يكن فالماء له طيب" (?).