أن يبقى ما يتم غسله قبل الغروب. قال: وهو لازم للحائض والنفساء كغيرهما، وروى حديث البخاري الآتي: "اغتسلوا يوم الجمعة وإن لم تكونوا جنبًا" (?)، وحديث مسلم: "حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده" (?) وحديثه أيضًا من طريق أبي هريرة: "حق عَلَى كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده" (?) ويأتي أيضًا (?).وللبزار: "وهو يوم الجمعة" ورواه ابن أبي شيبة من حديث جابر (?)، وروي من حديث البراء أيضًا (?)، فصح هذا أنه لليوم لا للصلاة، وكان ابن عمر يغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة، فيجزئ به عن غسل الجمعة (?)، وكذلك نقل عن مجاهد: إِذَا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر أجزأه (?). وكذا عن الحسن والنخعي (?)، ثمَّ قَالَ: فإن قيل رويتم عن ابن عمر مرفوعًا: "إِذَا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل" (?) وعن ابن عمر مرفوعًا: "إِذَا أراد أحدكم" (?) وعنه أيضًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ وهو قائم عَلَى المنبر: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" (?).