فليغتسل" (?) قَالَ الدارقطني: هو في "الموطأ" بإسقاط ابن عمر، والصواب إثباته (?).
الحديث الثالث:
حديث عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا: "غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ".
ويأتي أيضًا في الباب مكررًا، وفي الشهادات بلفظ: أشهد عَلَى أبي سعيد قَالَ: أشهد عَلَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (?). الحديث.
وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه أيضًا (?)، ووهم من قَالَ: عطاء بن يزيد كما نبه عليه الدارقطني، وطرقه.
إِذَا تقرر ذَلِكَ فالكلام عليه من أوجه:
أحدها:
اعترض أبو عبد الملك عَلَى البخاري، فقال: بوب هل عَلَى الصبي شهود الجمعة أو عَلَى النساء. وأراد به: "إِذَا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" أي: إِذَا جاءها النساء والصبيان فليغتسلوا، وليس فيه ذكر وجوب شهود كما ذكر، ولا غير ذَلِكَ. وأجاب عنه ابن التين، فقال: عندي إنما أراد البخاري -والله أعلم- أنها ليست بواجبة عليهما؛ لأنه