وفيه: أن الخضر كانت عندهم بالمدينة، وفي إجماع أهلها عَلَى أنه لا زكاة فيها دليل عَلَى أن الشارع لم يأخذ منها الزكاة، ولو أخذ منها لم يخف على جميعهم، ولنقل ذَلِكَ، وهو قول مالك والشافعي وجماعة، خلافًا لأبي حنيفة (?).

وفيه: اختصاص البر بطائفة حيث خص أهل المسجد دون الأسواق.

وفيه: أن من ترك طعامًا لا يحبه أنه لا لوم عليه، كما فعل في الضب (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015