الصديق إِذَا سلم كأنه عَلَى الرضف حتَّى ينهض (?). وقال ابن عمر: الإمام إِذَا سلم قام (?). وقال مجاهد: قَالَ عمر: جلوس الإمام بعد السلام بدعة (?). وذهب جماعة الفقهاء إلى أن الإمام إِذَا سلم قَالَ: من صلى خلفه من المأمومين يجوز لهم القيام قبل قيامه إلا رواية عن الحسن والزهري. وذكرها عبد الرزاق قَالَ: لا تنصرفوا حتَّى يقوم الإمام (?).
قَالَ الزهري: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" (?). وجماعة الناس عَلَى خلافهما، وروى معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قَالَ: إِذَا فرغ الإمام ولم يقم ولم ينحرف، وكانت لك حاجة، فاذهب ودعه، فقد تمت صلاتك (?).
وروى ابن شاهين في "المنسوخ" من حديث سفيان، عن سماك، عن جابر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إِذَا صلى الغداة لم يبرح من مجلسه حتَّى تطلع الشمس حسنًا (?). وفي حديث ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس: