وعن عروة بن الزبير مثله، وكان الشارع يدعو في صلاته عَلَى أحياء من العرب (?)، لا يقال: إن ذَلِكَ كان وقت إباحة الكلام في الصلاة ثمَّ نسخ؛ لأنه قَدْ روي عن السلف استعمال الحديث، ولا يجوز أن يخفى عليهم نسخه لو نسخ، وكان علي يقنت في صلاته على قوم يسميهم، وكان أبو الدرداء يدعو لسبعين رجلًا في صلاته، وعن ابن الزبير أنه كان يدعو للزبير في صلاته (?).
وإذا انضاف قول هؤلاء إلى قول ابن عمر وعروة جرى مجرى الإجماع إذ لا مخالف لهم، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يدعو في سجوده: "أعوذ برضاك من سخطك .. " إلى آخره (?).
وروي عن ابن شبرمة أنه قَالَ: يجوز الدعاء في المكتوبة بأمر الآخرة، فأما الدنيا فلا.
وقال ابن عون: أليس في القرآن {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [النساء: 32] فسكت، وقد ترجم البخاري في كتاب الدعاء: باب: الدعاء في الصلاة، وستعلمه إن شاء الله (?).
وانفرد ابن حزم قَالَ بفرضية التعوذ الذي في حديث عائشة، ولأن مسلمًا ذكر عن طاوس أنه أمر ابنه بإعادة صلاته التي لم يدع بها فيها (?).