ولو سجد عَلَى باقي الأعضاء وهي مستورة جاز فكذا الجبهة (?)، وهو عجيب فالفرق لائح.
قَالَ البيهقي: وإنما وجب كشف الجبهة لما روى صالح بن حيوان وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسجد على جبهته. قَالَ: وهذا المرسل شاهد لحديث ابن عباس المذكور. قَالَ: ولم يثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على كور العمامة شيءٌ، وروينا عن عبادة بن الصامت وابن عمر قريبًا من حديث صالح (?).
وقال الشافعي في القديم: بلغنا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لرجل: "إذا سجدت فأمكن جبهتك حتى تجد حجم الأرض" (?).
وفرق مالك بين الستر الكثيف في الجبهة فمنعه وبين الخفيف فجوزه (?).