وروى أسد بن عمرو: لا يجوز إلا من عذر (?).

وهو قول صاحبيه، وفي "شرح الهداية" عنه إن وضع الجبهة وحدها من غير عذر جاز بلا كراهة، وفي الأنف وحده يجوز مع الكراهة، والمستحب الجمع بينهما.

وفي "الإشراف" للدبوسي: يجزئه. وأشار في "المنظومة" عنه الجواز من غير عذر، ونسب ابن قدامة في "المغني"، والنووي في "شرح المهذب": انفراد أبي حنيفة به وقالا: لا نعلم أحدًا سبقه إليه (?)؛

طور بواسطة نورين ميديا © 2015