807 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنِ ابْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكٍ ابْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا صَلَّى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ. وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ نَحْوَهُ [انظر: 390 - مسلم: 495 - فتح: 2/ 294]
ذكر حديث عبد الله بن مالك ابن بحينة في التفريج، وقد سلف في باب: يبدي ضبعيه في أوائل الصلاة (?) واضحًا بفقهه.
وهي صفة مستحبة عند العلماء، ومن تركها لم تبطل صلاته. وقد اختلف السلف في ذَلِكَ فممن روي عنه المجافاة في السجود: علي والبراء وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وابن عمر، وقَالَ الحسن: حَدَّثَنِي أحمر (?) صاحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: إن كنا لنأوي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يجافي بمرفقيه عن جنبيه. وفعله الحسن.
وقال النخعي: إِذَا سجد فليفرج بين فخذيه (?).
وممن رخص أن يعتمد بمرفقيه:
قَالَ ابن مسعود: هيئت عظام ابن آدم للسجود فاسجدوا حتَّى