الاحتجاج بها (?). ومنهم من احتج بحديث: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين" (?) ولا دليل فيه للإسرار.

وأما حديث الجهر فالحجة قائمة بما شهد له بالصحة منها، وهو ما روي عن ستة من الصحابة: أبي هريرة وأم سلمة وابن عباس وأنس وعلي بن أبي طالب وسمرة بن جندب، نبه على ذلك كله أبو شامة في "مصنفه" ولا مزيد عليه (?)، ثم مذهبنا ومذهب الجمهور تعيين الفاتحة كل ركعة، وبه قال مالك وأحمد (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015