وفيه أيضًا: أن فعل النوافل في البيت أفضل. وروى ابن القاسم عن مالك: إن التنفل في البيوت أحب إلى منه في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا للغرباء.
وفيه: جواز النافلة في جماعة.
وفيه أيضًا: شفقته على أمته خشية أن تكتب عليهم صلاة الليل فيعجزوا عنها فترك الخروج؛ لئلا يدخل ذلك الفعل منه في حد الواجب عليهم من جهة الاقتداء فقط.
وقوله: (فثاب إليه ناس فصفوا وراءه)، أي: اجتمعوا.
قال ابن التين: كذا رويناه. وقال الخطابي: آبوا، أي: جاءوا من كل أوب أي: رجعوا بعد انصرافهم (?).
وفيه: أن يقدم الأهم عند تعارض المصلحة وخوف المفسدة.