وحديث صلاته- عليه السلام - بأنسٍ واليتيم خلفه والمرأة (?). لا حجة فيه؛ لأن هذا حكم النساء خلف الرجال. وكذا حديث ابن عباس وجابر لما أحرما عن يساره - عليه السلام - فأدارهما وصارا خلفه في تلك الإدارة (?)؛ لأن هذِه الإدارة حق لا يبطل (?).
قال: وحديث أبي بكرة -الآتي (?) - كان قبل النهي (?).
قلت: لا نسلم له ذلك، وحديث أنس الآتي في الباب بعد (?)، يدل على عدم الإعادة. قال الأئمة الثلاثة: صلاته جائزة (?) وحملوا الإعادة على الاستحباب.
وعن بعض أصحاب أحمد: أنه إن افتتح صلاته منفردًا خلف الإِمام فلم يلحق به أحد من القوم حتى رفع رأسه من الركوع فإنه لا صلاة له (?) ومن تلاحق به بعد ذلك فصلاتهم كلهم فاسدة وإن كانوا مائة أو أكثر.