وإبراهيم، وعطاء (?)، والشافعى (?)، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، والطبري (?).
وقالت طائفة: لا بأس أن يصليها خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه (?) والأوزاعي، إلا أن الأوزاعي أجاز أن يوقعهما في المسجد ورخص (?)، وحكاه القرطبي عن طائفة من السلف منهم ابن مسعود (?).
وقال الثوري: إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما (?)، وإلا صلاهما في المسجد، وهو قول لمالك (?).
وذهب بعض الظاهرية أنه يقطع صلاته إذا أقيمت الصلاة (?).
قال ابن حزم: فلو تعمد تركها إلى أن تقام الصلاة فلا سبيل إلى قضائها؛ لأن وقتها خرج (?).
ونقل القرطبي عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم منعهما إذا دخلا والإمام في الصلاة (?).