وقيل: إن هذا يقوم عند قوله: قد قامت الصلاة (?)، وذهب مالك وجمهور العلماء إلى أنه ليس لقيامهم حد (?)، ولكن استحب عامتهم القيام إذا أخذ المؤذن في الإقامة (?)، وكان أنس يقوم إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة. وعن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إذا قال المؤذن: الله أكبر، وجب القيام، وإذا قال: حي على الصلاة اعتدلت الصفوف، وإذا قال: لا إله إلا الله، كبر الإمام.

وفي "المصنف": كره هشام -يعني ابن عروة- أن تقوم حتى يقول المؤذن: قد قامت الصلاة (?). وقد سلف مذاهب العلماء في ذلك في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب (?)، مع الجمع بينه وبين ما عارضه، فراجعه منه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015