والحاكم (?).
والمراد معظم الأذان شفع، وإلا فالتكبير في أوله أربع ولا إله إلا الله في آخره مرة، وكذلك المراد بالوتر معظم الإقامة وإلا فلفظ الإقامة والتكبير في أوله مثنى، ولهذا استثنى لفظ الإقامة من قوله: (ويوتر الإقامة إلا الإقامة)، كما تقدم. وإنما لم يستثن التكبير؛ لأنه عَلَى نصف لفظه في الأذان، فكأنه وتر. وحاصل مذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة بإثبات الترجيع والإقامة أحد عشرة (?)، وأسقط مالك تربيع التكبير في أوله وجعله مثنى، وجعل الإقامة عشرة بإفراد كلمة الإقامة (?).
وقال أبو حنيفة: هو خمس عشرة بإسقاط الترجيع، وزاد في الإقامة كلمة الإقامة (?). وحكي عن أحمد أنه لا يرجع (?)، ثم المشهور عندنا سنية الأذان والإقامة (?)، وبه قَالَ مالك وأبو حنيفة (?). وعن مالك: تجب في الجماعة (?). وقال عطاء ومجاهد وداود: هو فرض وقال أحمد: إنه فرض كفاية (?). وقال ابن المنذر: هو فرض في حق الجماعة في السفر والحضر (?).