ثانيها: إلى ربعه، قَالَه النخعي (?)، ولا متمسك له واضح، وهذا ما حكاه عنه ابن بطال (?)، وحكى عنه ابن المنذر في "إشرافه" موافقة الثالث.

ثالثها: إلى نصفه، قاله ابن حبيب والثوري أيضًا، وحكاه ابن بطال عن أبي حنيفة أيضًا (?).

رابعها: إلى طلوع الفجر الثاني، وهو قول الجمهور، والأصح عند الشافعية أن وقتها المختار إلى الثلث، وأغرب الاصطخري فقال بخروج الوقت المختار يخرج الوقت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015