العصر حَتَّى يطلع الشاهد" والشاهد: النجم. أخرجه مسلم (?)، لا ينافيه.
وحديث عبد العزيز بن رفيع، قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عجلوا بصلاة النهار في يوم غيم، وأخروا المغرب" أخرجه أبو داود في "مراسيله" (?)، والمراد -والله أعلم- تحقق الغروب. ووقتها عند الشافعي: بمضى قدر وضوء، وستر عورة وأذانين، وخمس ركعات من وقت الغروب، وبه قَالَ مالك والأوزاعي، وله أن يستديمها إلى مغيب الشفق. والقوي من جهة الدليل بقاؤه إلى مغيب الشفق، وبه قَالَ أبو حنيفة (?) والثوري وأحمد وإسحاق (?). وعن طاوس: لا يفوت المغرب والعشاء حَتَّى الفجر (?). وعن عطاء: لا يفوتا حَتَّى النهار (?).
وفي "مصنف عبد الرزاق" عن ابن جريج، أخبرني عبد الرحمن بن سابط أن أبا أمامة سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: متى غروب الشمس؟ قَالَ: "من أول ما تصفر إلى أن تغرب" (?).