الحديث عَلَى إيقاعها في برد الوقت، وهو أوله، والجمهور من الصحابة والعلماء عَلَى القول به.
ثم اختلفوا فقيل: إنه عزيمة، واختلف عليه. فقيل: سنة، وهو الأصح. وقيل: واجب تعويلًا عَلَى صيغة الأمر، حكاه القاضي (?).
وقيل: رخصة، ونص عليه في البويطي (?)، وصححه الشيخ أبو علي من الشافعية.
وأغرب النووي فوصفه في "الروضة" بالشذوذ، لكنه لم يحكه قولًا (?).
وبنوا عَلَى ذَلِكَ أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد؟
إن قلنا: رخصة لم يسن له؛ إذ لا مشقة عليه في التعجيل.