وفيها دليل على أن النهي إنما هو عن المرور خاصة، لا عن القعود بين يدي المصلي.

واستدل العلماء بأن المرور لا يضر بدليل جواز القعود (?).

وقول البخاري وزاد مسدد إلى ... آخره، قد سلف ذلك مسندًا في الباب الثاني المشار إليه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015