وعن سعيد بن جبير قَالَ: إذا كانوا يذكرون الله فلا بأس (?) أي: أن يأتم بهم.
ذهبت طائفة من العلماء إلى أن الرجل يستر الرجل إذا صلى.
قَالَ النخعي وقتادة: يستره إذا كان جالسًا (?). وعن الحسن أنه يستره (?)، ولم يشترط الجلوس، ولا تولية الظهر.
وأكثر العلماء عَلَى كراهة استقباله بوجهه. قَالَ نافع: كان ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية المسجد، فقال لي: وَلِّ ظهرك (?).
وهو قول مالك. وروى أشهب عنه أنه لا بأس أن يصلي إلى ظهر رجل، فأما إلى جنبه فلا. وخففه مالك في رواية ابن نافع (?).
وأجاز الكوفيون والثوري والأوزاعي الصلاة خلف المتحدثين (?).
وكرهه ابن مسعود (?).
وعن ابن عمر كان لا يستقبل من يتكلم إلا يوم الجمعة (?). وقال ابن سيرين: لا يكون الرجل سترة للمصلي (?).