المغرب، قال المختار بن فلفل: قلت لأنس: أكان النبي - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينهنا (?).

وهذِه المسألة -وهي: استحباب ركعتين قبل المغرب- فيها خلاف فلنبسط الكلام فيها وإن كانت دخيلة في الباب.

وقد استحبها جماعة من الصحابة، وغيرهم منهم: أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ولأصحابنا وهو الأصح عند المحققين عن أصحابنا، وإن كان الأشهر عندهم عدمه، وبه قال الخلفاء الأربعة (?)، وجماعة من الصحابة ومالك وأبو حنيفة وقال النخعي: هي بدعة (?).

حجة المانع أمور:

أحدها: حديث بريدة رفعه: "بين كل أذانين صلاة إلا المغرب" (?) وهذا فيه حيان بن عبيد الله؛ قال ابن حزم: انفرد بها وهو مجهول (?)؛ والصحيح حديث عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: "بين كل أذانين صلاة لمن شاء" (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015