تسليم الصحة فهو منسوخ بحديث ابن عباس؛ لأن ذلك روي بتبوك وحديثنا في حجة الوداع بعدها، والذي ذهب إليه أكثر أهل الحجاز أن الصلاة لا يقطعها شيء وهو مذهب الأربعة، وفي أبي داود ما يدل له في الحمار والكلب (?)، وإن كان ليس إسناده بذاك.
وقد تحصل لنا من هذِه الأحاديث فوائد:
الأولى: صحة سماع من ناهز الاحتلام، وهو إجماع.
ثانيها: صحة أداء الكبير ما سمعه في صغره، وهو إجماع أيضًا؛ ولا عبرة بمن شذ.
ثالثها: جواز الصلاة إلى الحربة.
رابعها: عدم قطع الصلاة بالحمار.
خامسها: أن سترة الإمام سترة لمن خلفه.