واحدة، ولا شك أن صلاته كانت بالليل مختلفة (?)، وصح في الجمعة "من كلان مصليًا بعد الجمعة فليصل أربعًا" (?).
رابعها:
قوله: ("فإذا خشي الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى") فيه: أن الوتر واحدة وخالف مالك، فقال: أوله ثلاث بتسليمتين (?)، وأبو حنيفة، فقال: بتسليمة (?)؛ وستكون لنا عودة إليه إن شاء الله في موضعه.
خامسها:
قوله: ("اجعلوا آخر صلاتكم في بالليل وترًا") هذا أمر كما فهمه ابن عمر حيث قال: إنه - صلى الله عليه وسلم - أمر به، وهذا في حق من لا يغلبه النوم، فإن كان يغلبه قدمه، وستكون لنا عودة إلى ذلك إن شاء الله.
سادسها:
قوله: ("مثنى مثنى") هو بغير تنوين لا يجوز غيره للعدلية والوصف.
فائدة:
الحلق بفتح الحاء واللام، وحكي كسر الحاء، جمع حلقة كتمرة وتمر، بإسكان اللام وحكى سيبويه فتحها، وهي منكرة، والفرجة: سلف بيانها في العلم.