وقال عمر بن عبد العزيز (?) وقتادة ومالك (?): لا يجوز. ونقله القرطبي عن المزني أيضًا (?).

وقال أبو حنيفة: يجوز للكتابي دون غيره (?). وكان حجته ما رواه أحمد في "مسنده" من حديث جابر مرفوعًا: "لا يدخل مسجدنا هذا بعد عامنا هذا مشرك إلا أهل العهد وخدمهم" (?).

وحجة الشافعي حديث ثمامة، وبأن ذات المشرك ليست نجسة، ومالك أخذ بظاهر الآية، وأنه خاص بالحرم، ومقتضاه تنزه المساجد عنهم كما تنزه عن سائر الأنجاس، عنده أنه نجس لما يخالطه منها إذ كان لا ينفك عنها ولا يتحرز عنها، وبقوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} [النور: 36]، ودخول الكافر فيها مناف لذلك، وبقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إن هذِه المساجد لا يصلح فيها شيء من البول والقذر" (?). والكافر لا يخلو عن ذلك، وبالحديث السائر: "لا أحل المسجد لحائض ولا جنب" (?). والكافر جنب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015