وقد اختلف العلماء في الصلاة في المقبرة، فروي عن عمر (?) وعلي (?) وابن عباس (?) وابن عمر (?) أنهم كرهوا الصلاة فيها، وروي عن عطاء (?) والنخعي (?)، وبه قال أبو حنيفة والأوزاعي والشافعي (?)، واختلف فيها عن مالك، فقال مرة: لا أحبها، وقال مرة: لا بأس بها (?).
وكل من كره الصلاة من هؤلاء لا يرى على من صلى فيها إعادة، وقال أحمد وأهل الظاهر: لا يجوز الصلاة فيها (?)، وقد روي حديث: "الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام". رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (?)، ولا عبرة بما طعن فيه