رابعها:
فيه: دلالة على تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح، ومن حمل النهي على المسجد (?) القائم، أو على التنزيه فهو غالط، كما أوضحته في "شرح العمدة" (?)، وإنما صور أولئك ليتذكروا أفعالهم لهم إذا رأوهم فخلف من بعدهم خلف جهلوا ذلك فعظموها، فحذر الشارع عن مثل ذلك سدًّا للذرائع في غيره.
خامسها:
فيه: أيضا منع بناء المساجد على القبور ومقتضاه التحريم، كيف ثبت اللعن عليه، وقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد" (?)، استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة، وأما الشافعي والأصحاب