أنه كان يرد السلام (?)، وهو قول الشعبي (?)، وسالم (?)، وسعيد بن المسيب (?)، وعطاء (?).
وقال مالك في "المدونة": يسلم المأموم عن يمينه، ثم يرد على الإمام فإن كان عن يساره أحد رد عليه (?).
وقد كان من قول مالك في المأموم يسلم عن يمينه، ثم عن يساره، ثم يرد على الإمام. ومن قال بالرد على الإمام تأول في ذلك أن الإمام سلم عليهم، فلزمهم الرد عليه، كسائر السلام. ومن قال بالتسليمتين من أهل الكوفة يجعلون التسليمة الثانية ردا على الإمام وهو عندهم سنة، والأولى هي الفريضة التي بها يخرج من الصلاة (?).
وفيه أيضًا: التنبيه على أهل الفسق والنفاق عند السلطان، وأن السلطان يجب أن يستثبت في أمر من يذكر عنده بفسق ويوجه له أجمل الوجوه، وأن الجماعة إذا اجتمعت للصلاة، وغاب أحد منهم أن يسألوا عنه، فإن كان له عذر، وإلا ظن به السوء، وهو مفسر إلى قوله: "لقد هممت أن آمر بالصلاة .. " الحديث (?).