عداه بالمهملة، وحصين (?) هذا ذكره ابن حبان في "ثقاته" (?)، وروى له البخاري ومسلم، وأما ذاك فروى له مسلم.
السابع عشر:
قوله: (وهو من سراتهم) أي: رفعائهم، وهو بفتح السين (?).
الثامن عشر:
في فوائد الحديث متفرقة غير ما سلف.
فيه: جواز الكلام بحضرة المصلين ما لم يشغلهم، وأنه لا بأس بالصلاة في موضع معين، والنهي عن إيطان موضع من المسجد يحمل على الرياء والسمعة.
وفيه: الرد على من قال: إذا زار قوما فلا يؤمهم، وقد ترجم البخاري عليه كما أسلفناه: إذا زار الإمام قومًا فأمهم، ولا بأس بإمامة الزائر بإذن رَبِّ المنزل عند أكثر أهل العلم فيما حكاه أبو البركات بن تيمية (?).
قال ابن بطال هناك: وفيه رد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من زار قوما فلا يؤمهم" رواه وكيع عن أبان بن يزيد العطار، عن بديل بن