كورها، وحديث أبي هريرة أنه - صلى الله عليه وسلم - سجد على كورها (?) ضعيف.

ثم ساق البخاري حديث أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَيَضَعُ أَحَدُنَا طَرَفَ الثَّوْبِ مِنْ شِدُّةِ الحَرِّ فِي مَكَانِ السُّجُودِ.

وهو حديث خرجه مسلم (?) أيضا، والأربعة (?)، وقد اختلف العلماء في السجود على الثوب من شدة الحر والبرد، فرخص في ذلك عمر بن الخطاب، وعطاء وطاوس والنخعي والشعبي والحسن (?) وهو قول مالك والأوزاعي والكوفيين وأحمد وإسحاق. واحتجوا بهذا الحديث (?).

وقال الشافعي: لا يجوز (?) -ويحمل الحديث على بسط ثوب غير الذي هو لابسه- قال: ولا يجزئه السجود على الجبهة ودونها ثوب إلا أن يكون جريحًا، ورخص في وضع اليدين على الثوب من شدة الحر والبرد (?).

واختلفوا في السجود على كور العمامة، فرخص فيه ابن أبي أوفى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015