المسألة الثالثة: أن العمل اليسير في الصلاة غير قادح.
الرابعة:
فيه جواز الصلاة إلى النائم، وكرهه بعضهم لغير الشارع لخوف الفتنة بها، وبذكرها واشتغال القلب. والشارع كان بالليل ولا مصباح فلا مشاهدة مع عصمته الثابتة.
وأما حديث ابن عباس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث" (?) فقال أبو داود: روي من غير وجه عن محمد بن