صححه الترمذي ذكرتها في "شرحي للعمدة" (?).

منها: أنه محمول على تحقق الفجر أو على الليالي المقمرة (?)، ووهم الطحاوي حيث ادعى أنه ناسخ لحديث التغليس (?)، وعن أحمد فيما حكاه ابن قدامة: أنه إذا اجتمع الجيران فالتغليس أفضل، وإن تأخروا فالتأخير أفضل (?). قال الطحاوي: إن كان من عزمه التطويل شرع بالتغليس، ويخرج منها بالإسفار، ولا يشرع بالإسفار، وزعم أنه قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (?).

عاشرها:

فيه دلالة على خروج النساء، وهو جائز بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وكرهه بعضهم للشواب.

وشرح الحديث مبسوط جدًّا في "شرحي للعمدة" فراجعه منه (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015