أبو نعيم (?) والإسماعيلي وخلف.
الخامس بعد الثلاثين:
قوله: ("ارْجِعْ إلَى رَبِّكَ") إلى قوله: ("فَرَاجَعْتُهُ") المراد: أن مكان سؤاله غير مكان سؤال موسى - عليه السلام -، فهو رجوع من مكان إلى مكان؛ لاستحالة المكان على من تفرد بالإمكان.
السادس بعد الثلاثين:
قوله: ("فَوَضَعَ شَطْرَهَا") كذا هنا، وفي رواية مالك بن صعصعة: فوضع في كل مرة عشرا، وفي الخامسة فأمر بخمس (?).
وفي حديث آخر: كلما عاد وضع خمسًا (?). والشطر هنا: الجزء، كما قاله عياض وغيره لا النصف (?)، فحط في مرات بمراجعات. وهذا الحديث مختصر لم تذكر فيه كرات المراجعة.
السابع بعد الثلاثين:
اختلف في هذا النقص من الفريضة، هل هو نسخ أم لا؟ عَلَى قولين:
أحدهما: أنه نسخ للعبادة قبل العمل بها، وأنكره النحاس؛ لأن مذهبه: أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذَلِكَ عنده من البداء، وهو محال عَلَى الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين.
قَالَ: وإنما ادعى النسخ في ذَلِكَ القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن البيان لا يتأخر، وإنما هي شفاعة شفعها لأمته.