أحدها: أنه ضربةٌ واحدة، وعليه بوب البخاري، وهو أصح من رواية ضربتين كما سلف.
وثانيها: أنه ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين، روي هذا عن ابن عمر والشعبي والحسن (?) وهو قول مالك والثوري والليث وأبي حنيفة وأصحابه والشافعي (?)، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي (?).
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين إلا مالكًا، فإن الفرض عنده إلى الكوعين (?). وروي عن عليٍّ مثل هذا: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى الكوعين (?)، وهذا قولٌ ثالث.
وفيه قول رابع: أنه ضربتان يمسح بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه إلى مرفقيه، وهذا قول ابن أبي ليلى والحسن بن حي (?).
وفيه قول خامس: أنه ضربة واحدة للوجه والكفين إلى الكوعين، روي هذا عن عطاء (?) ومكحول (?)، ورواية عن الشعبي (?)، وهو قول